مرسوم تنفيذي رقم 93-257
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-257 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال
المادة 7
تكلف هياكل وزارة الاتصال، كل فيما يخصه، بضمان الوصاية والصلاحيات والمهام على المؤسسات والاجهزة التابعة لها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.