مرسوم تنفيذي رقم 93-257
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-257 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال
المادة 6
يحدد الوزير بقرار تنظيم مكاتب الادارة المركزية في حدود مكتبين الى اربعة مكاتب لكل مديرية فرعية. 15 جمادى الاولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية