مرسوم تنفيذي رقم 93-256
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة 5
يقترح وزير الاتصال على الحكومة محاور تطوير الانشطة السمعية البصرية لتطوير انتاجها وتوزيعها.