مرسوم تنفيذي رقم 93-256
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة 4
يسهر وزير الاتصال، في ميدان التخطيط والبرمجة وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والاجهزة المعنية، على تحديد الاهداف المسطرة لقطاع الاتصال.