مرسوم تنفيذي رقم 93-256 · ج.ر عدد 70 لسنة 1993 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.