مرسوم تنفيذي رقم 93-256
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة 2
يكلف وزير الاتصال بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الاتصال، فيدرس ويقترح لهذا الغرض النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بالقطاع. / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه يدلي بأي رأي في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى والتي لها علاقة بميدان الاتصال.