DZ Law v0.9.3
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 93-251
مرسوم تنفيذي رقم 93-251 · ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-251 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 9 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يحدد ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة 14 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية". : 16

المادة 5

يستبعد اختيار الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، كل إعادة للادراج من جديد في المؤسسات السمعية البصرية والسينما طوغرافية التابعة للقطاع العمومي.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 4
المادة التالية المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية