المادة 2
توسع المرتبات والامتيازات الأخرى الممنوحة في إطار الصندوق المنصوص عليه أعلاه، الى الصحافيين ومن يماثلهم لتشمل كذلك المخرجين ومن يماثلهم.
وتغطي لهذا الغرض الاعانات المنصوص عليها في الحساب الوارد في المادة الأولى أعلاه، فضلا على التخصيصات بالرأسمال وتكاليف المستخدمين من صحافيين ومن يماثلهم الذين يزاولون عملهم في 15 أبريل سنة 1990 لدى أجهزة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1992، النفقات التي هي من نفس الطبيعة والمرتبطة بالمخرجين ومن يماثلهم الذين يزاولون عملهم في 31 ديسمبر سنة 1992 وذلك طوال فترة ستة وثلاثين ( ) شهرا .36