مرسوم تنفيذي رقم 93-251
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-251 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 9 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يحدد ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة 14 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية". : 16
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 83 من قانون المالية التكميلي لسنة 1992 المذكور أعلاه، الى إدخال تعديلات على كيفيات تطبيق أحكام حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية "، قصد تمديد أحكامه الى المخرجين ومن يماثلهم الذين يعملون في مؤسسات الانتاج والخدمات السمعية البصرية والسينما طوغرافية.