مرسوم تنفيذي رقم 93-250
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري
المادة 6
تتم اعادة التقييم التي ينظمها هذا المرسوم حسب قواعد المحاسبة المعمول بها، وعندما يؤدي ذلك الى حصول فائض القيمة، فإن هذا يسجل كإعفاء ضريبي في احتياطي خاص غير مستغل في خصوم الميزانية لا تعدل أحكام هذا المرسوم معالجة اعادة التقييم الأولي كما نظمها المرسوم التنفيذي رقم 90-103 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه.