مرسوم تنفيذي رقم 93-250
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري
المادة 4
تتكون القيمة الأصلية للتثبيت من كلفته الحقيقية عند الشراء أو من كلفته الحقيقية عند الانتاج.
وعند انعدام القيمة الأصلية للتثبيت، يعاد تكوين قيمته الحالية حسب أقوال الخبراء.