مرسوم تنفيذي رقم 93-250
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري
المادة 2
تكون التثبيتات الآتية قابلة لاعادة التقييم حسب مفهوم هذا المرسوم، سواء استهلكت أم لم تستهلك :
الواردة في حصيلة آخر السنة المالية لسنة 1991
- التي من شأنها أن تستعمل أيضا خلال ثلاث سنوات على الأقل ابتداء من هذا التاريخ.
وتكون التثبيتات التي تحوزها المؤسسات غير الخاضعة للمحاسبة في التاريخ المذكور أعلاه أيضا، قابلة لاعادة التقييم فور اثباتها المحاسبي.