مرسوم تنفيذي رقم 93-246
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-246 مؤرخ في 4 جمادى الاولى يتضمن حل مؤسسة الانجاز في الوادي
المادة 3
ينجر عن الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، نقل جزء من مستخدمي المؤسسة المنحلة ووسائلها المادية الى مؤسسة البناء في ورقلة.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالاملاك الوطنية الوسائل المادية المطلوب نقلها الى مؤسسة البناء في ورقلة.
ويكون باقي الوسائل غير المحولة موضع تصفية وفقا للتشريع المعمول به.
كما يكون المستخدمون غير المحولين موضوع تقليص وفقا للتشريع المعمول به. / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414