المادة 2
عملا بأحكام المادة الاولى أعلاه، يترتب على حل المؤسسة ما يأتي :
1 - اعداد جرد كمي و كيفي وتقديري تضبطه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تتألف من ممثلي الادارات المكلفة بما يأتي :
- الأملاك الوطنية الخزينة
- السكن.
يعين أعضاء هذه اللجنة بمقرر يصدره كل من الوزراء المعنيين.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير السكن
2 - اعداد حساب ختامي حضوري، يتضمن الوسائل ويبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها المؤسسة المنحلة أو تحوزها.
3 - ضبط الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها.
يتولى تنفيذ هذه العمليات مأمور تصفية يعينه وزير السكن. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية