المادة 5
يتشكل المجلس الوطني للرياضات من الأعضاء الآتين :
ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثلاثين ( 30 ) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالرياضة مسؤول وعضو من كل هيكل دعم للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية حسب ما تنص عليه المادة 25 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور اعلاه
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية رئيس كل اتحادية رياضية معتمدة قانونا طبقا للتشريع الساري المفعول رئيس كل مجلس ولائي للرياضة ممثلين اثنين ( 2 ) يمثلان القادة الجزائريين الأعضاء في الهيئات التنفيذية للمؤسسات الرياضية الدولية وينتخبهما نظراؤهما.
يجب ان يكون لممثلي الوزراء المذكورين أعلاه رتبة مدير في الادارة المركزية على الأقل.
يعين عضو كل هيكل دعم كما هو محدد أعلاه، من قبل مسؤول هذا الهيكل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يتشكل المرصد الوطني للرياضة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل الوزير المكلف بالدفاع ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية . ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالعدل
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المدير المكلف بالرياضة في الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالرياضة ثلاثون (30) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالرياضة مسؤول وعضو من كلّ هيكل يدعم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية كما تنص عليه المادة 53 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، رئيس كل اتحادية رياضية معتمدة قانونا طبقا للتشريع المعمول به، رئيس كل مرصد ولائي للرياضة، ممثلان اثنان (2) يمثلان المسيرين الجزائريين الأعضاء في الهيئات التنفيذية للمؤسسات الرياضية الدولية ينتخبهما نظراؤهما، ممثلان اثنان (2) للجالية الرياضية الجزائرية المقيمة في الخارج يعينهما الوزير المكلف بالرياضة، أربعة (4) خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
يجب أن يكون ممثلو الوزراء السابق ذكرهم من رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
يعين مسؤول الهيكل، عضو كل هيكل دعم، كما سبق تحديده".