المادة 13
يجتمع المجلس الوطني للرياضات في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه أو من الوزير المكلف بالرياضة. / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414 ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية، عند الاقتضاء، بدعوة من رئيسه او من الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-143 (ج.ر عدد 25 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يجتمع المرصد الوطني للرياضة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالرياضة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالرياضة".