الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله
- وزير التربية الوطنية أو ممثله وزير الصحة والسكان أو ممثله مسؤول السلطة المكلفة بالسياحة أو ممثله،
- والي ولاية البويرة أو ممثله،
- المدير المكلف برياضة النخبة في وزارة الشباب والرياضة أو ممثله
- المدير المكلف بتنشيط أعمال الشباب في وزارة الشباب والرياضة أو ممثله
- المدير المكلف بادارة الوسائل في وزارة الشباب والرياضة أو ممثله 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مدير حظيرة جرجرة الوطنية أو ممثله.
- المدير العام للرهان الرياضي الجزائري أو ممثله مدير الوكالة الوطنية لترفيه الشباب أو ممثله مدير المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها أو ممثله،
- مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية أو ممثله،
- المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية أو ممثله
- رئيسين ( 2 ) للاتحاديات الرياضية يعينهما وزير الشباب والرياضة
- رئيسين ( 2 ) لاتحاديات الشباب يعينهما وزير الشباب والرياضة ممثلين ( 2 ) ينتخبهما عمال المركز.
يشارك المدير العام للمركز والعون المحاسب مشاركة استشارية في اجتماعات . المجلس ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.