مرسوم تنفيذي رقم 93-242
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 5
يخول المركز، ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، إبرام أي اتفاق أو عقد أو اتفاقية مما يتصل بهدفه مع أية هيئة وطنية أو أجنبية.