مرسوم تنفيذي رقم 93-242
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
تثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة وكاتبها . :
وترسل الى السلطة الوصية خلال خمسة عشر
(15 ) يوما للموافقة عليها، وتكون قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من ارسالها الا بعد اعتراض صريح يبلغ خلال هذه المدة.