الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يأتي على الخصوص :
مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات المركز التسوية المحاسبية والمالية للمركز برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز وتوسيع المركز،
- قبول الهبات والوصايا
- التقدير المالي للخدمات المؤداة والمنتوجات المنجزة مشاريع اقتناء عقارات وكرائها،
- تسوية النزاعات التي يكون المركز طرفا فيها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المركز
- المسائل ذات الصلة بالقوانين الأساسية وشروط توظيف المستخدمين وأجورهم وتكوينهم .
ويمكن مجلس التوجيه أن يتداول كذلك في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام ومن شأنها تحسين تنظيم المركز وسيره ومساعدته على تحقيق أهدافه.