المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل المذكور ما يأتي :
أ 1 - اعداد : 1 جرد كيفي وكمي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي.
وتتم الموافقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. 2 حصيلة ختامية حضورية تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي كانت ملكا للمعهد أو كان حائزها .
مراسيم