مرسوم تنفيذي رقم 93-241
· ج.ر عدد 67 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-241 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين للفلاحة بسيدي بلعباس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى جامعة سيدي بلعباس
المادة 2
يشمل الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل جميع الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى جامعة سيدي بلعباس، كما يستمر تكوين الطلبة الذين هم في طور التكوين حتى نهاية دراستهم.