مرسوم تنفيذي رقم 93-237
· ج.ر عدد 66 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
المادة 9
تتولى اللجنة، لاسيما ما يأتي :
تبت عن طريق رأي مسبب في اقتراحات تنظيم وممارسة النشاطات التي تعرض عليها، لاسيما منها تلك التي تتقدم بها المجالس الشعبية البلدية وخاصة منها بيع البضائع عن طريق المساومة تبدي رأيها في اختيار الأماكن الإقامة النشاطات المقررة.
- تقترح على الوالي مقاييس التعمير التجاري المطبقة على النشاطات غير القارة.