مرسوم تنفيذي رقم 93-237 · ج.ر عدد 66 لسنة 1993 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-281 (ج.ر عدد 59 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.