المادة 6
تتكون اللجنة من الأعضاء التالين :
المدير المكلف بالتنظيم على مستوى إدارة الولاية، رئيسا،
- المدير المكلف بالمنافسة والاسعار،
- المدير المكلف بالتعمير
- المدير المكلف بالصحة
- ممثل مصالح الحماية المدنية ممثل مصالح الأمن الوطني
- ممثل السجل التجاري المحلي
- ممثل جمعية حماية المستهلك، ويكون كذلك رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيان، عضوين في هذه اللجنة.
يمكن اللجنة أن تستشير أي شخص ترى في حضوره فائدة حسب جدول أعمالها،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-281 (ج.ر عدد 59 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تتكون اللجنة من الأعضاء الآتية :
المدير المكلف بالمنافسة والأسعار، رئيسا، المدير المكلف بالتقنين في مستوى إدارة الولاية المدير المكلف بالضرائب المدير المكلف بالتعمير المدير المكلف بالصحة ممثل مصالح الأمن الوطني ممثل مصالح الحماية المدنية ممثل السجل التجاري المحلي، ممثل جمعية حماية المستهلك.
ويكون كذلك رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيان، عضوين في هذه اللجنة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ترى حضوره ضروريا حسب جدول أعمالها".