مرسوم تنفيذي رقم 93-237
· ج.ر عدد 66 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
المادة 5
يحدد قرار الوالي على الخصوص ما يأتي :
أول جمادى الأولى عام 1414 الجريدة الرسمية
- حقوق الأشخاص الذين يمارسون نشاطا غير قار وواجباتهم حسب طبيعة النشاط، الحقوق المتعلقة بالموقع ومكان التوقف
- تعيين حدود المواضع المخصصة لممارسة النشاط والأيام المخصصة للفتح والقفل ومواقيت ذلك، قواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام في الأمكنة وكذا المقاييس والأعراف المهنية الكفيلة بحفظ أمن السكان المجاورين وسكينتهم.