المادة 3
تفتح ممارسة نشاط غير قار لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بصفة قانونية في السجل التجاري أو في سجل الحرف والمهن في دائرة الاختصاص الأقليمي بالولاية محل الاقامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-281 (ج.ر عدد 59 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يخول ممارسة النشاط غير القار أي شخص طبيعي أو معنوي مسجل قانونا في السجل التجاري أو في سجل الحرف والمهن التابع للدائرة الاقليمية المستوطن فيها.
يخول هذا التسجيل أهلية ممارسة النشاط عبر كامل التراب الوطني، شريطة الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في قرار الوالي المختص اقليميا".