مرسوم تنفيذي رقم 93-237
· ج.ر عدد 66 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
المادة 2
يعد عملا غير قار ، كل نشاط تجاري أو حرفي أو متعلق بالخدمات يمارس خارج كل مخزن أو دكان أو محل.
يمارس النشاط غير القار على الطريق العمومي أو الأسواق أو ساحات المعارض والحفلات أو أي مساحة أخرى مهيأة لهذا الغرض وفقا لقواعد التعمير التجاري والتي يكون موضوعها تقديم خدمات أو بيع البضائع المعروضة على متن السيارات أو أمكنة العرض أو المنضدات أو في المنصات أو شراء ذلك.