مرسوم تنفيذي رقم 93-237
· ج.ر عدد 66 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
المادة 12
تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 77-42 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور أعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.