مرسوم تنفيذي رقم 93-237 · ج.ر عدد 66 لسنة 1993 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.