مرسوم تنفيذي رقم 93-236
· ج.ر عدد 65 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-236 مؤرخ في 24 ربيع ربيع الثاني يتضمن إحداث مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات 7 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، 7 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 9
المادة 12
اذا عاين المفتش العام وقائع خطيرة يبلغ الوزير المنتدب بذلك فورا، ويجب على المفتش العام والمفتشين ان يطلبوا عند الاقتضاء، من المسؤولين السلميين أو من السلطة الوصية اتخاذ أي إجراء تحفظي يرونه مفيدا.