مرسوم تنفيذي رقم 93-235
· ج.ر عدد 65 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-235 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي على هياكل وأجهزة محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك بغض النظر عن أحكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرخ في 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه .