مرسوم تنفيذي رقم 93-233
· ج.ر عدد 65 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-233 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
المادة 11
يحدد وزير التربية الوطنية بقرار عدد المكاتب التي تتشكل منها الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، ويتراوح عدد هذه المكاتب بين مكتبين ( 2 ) وأربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.