مرسوم تنفيذي رقم 93-233
· ج.ر عدد 65 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-233 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
المادة 10
تتكون مديرية النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي من :
أ - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي، ب المديرية الفرعية للنشاط الرياضي والصحة المدرسية
ج - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.