المادة الأولى
يمنح التعويض عن الكفاءة المحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 93-228 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، للمارسين الطبيين الاخصائيين في الصحة العمومية، حسب النسب والاقدمية المحددة وفقا للجدول الآتي : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 الاقدمية المطلوبة ونسب التعويض عن الكفاءة الاسلاك الى 3 سنوات 3 الى 6 سنوات 6 الى 10 سنوات 10 سنوات فأكثر الممارسون الطبيون الاخصائيون في 20 % 30 % الصحة العمومية 40 % 50 %