مرسوم تنفيذي رقم 93-228
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93 228 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي في الصحة العمومية. 20
المادة 5
تعدل أحكام المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي :
" المادة 55 : زيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية على أساس الشهادة من بين :
- المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة تعادلها،
- الاساتذة المساعدين ".