مرسوم تنفيذي رقم 93-227
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمتحف المجاهد
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
يسير المتحف مدير عام، ويزود بمجلس إدارة ومجلس علمي وتقني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يسير المتحف مجلس إدارة ويديره مدير ويزود بمجلس علمي وتقني".