الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
المتحف مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، مدعوة للقيام بعمل ثقافي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويكون مقره بمدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : المتحف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، لها صبغة تاريخية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
و يكون مقره بمدينة الجزائر " .