الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 26
يحضر المدير العام مشروع الميزانية ويصادق عليه مجلس الادارة ثم يعرض على الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد لتوافقا عليه طبقا للتنظيم الساري المفعول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده مدير المتحف على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للمصادقة عليه طبقا للتنظيم المعمول به" .