الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب يدعى مجلس الادارة الى الاجتماع من جديد في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 ه تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .