مرسوم تنفيذي رقم 93-227
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بمتحف المجاهد
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 14
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل في الدورات غير العادية.