الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 12
يدفع مجلس الادارة عمل المتحف ويحرك فعاليته ويقوم بالمداولة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في المسائل التي تتعلق بالمؤسسة، لا سيما فيما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مساهمة المتحف في حماية التراث التاريخي والثقافي والمرتبط بثورة التحرير الوطني، وترقيته
- المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- برامج عمل المؤسسة، مشاريع ميزانيات المؤسسة وحساباتها، عقد الصفقات
- اقتناء الأموال المنقولة والعقارية ونقل ملكيتها مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها، برامج صيانة المباني والتجهيزات قبول الهبات والوصايا أو رفضها، تسوية النزاعات التقرير السنوي للنشاط الذي يعده ويقدمه المدير العام للمتحف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي :
- نشاطات وبرامج المؤسسة المتعلقة بترقية التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
- برامج عمل المؤسسة،
- مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأموال المنقولة والعقارية ونقل ملكيتها،
- مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
- برامج حفظ وصيانة المباني والتجهيزات،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي للنشاط الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة،
- كل المسائل التي تهم سير المؤسسة ."