مرسوم تنفيذي رقم 93-226
· ج.ر عدد 64 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-226 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 15 من القانون رقم 91 - والشهيد
المادة 2
يعد عضوا غير دائم في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، حسب مفهوم المادة 9 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، الشخص الذي شارك في حرب التحرير الوطنية، بأي شكل من الاشكال، بما في ذلك عن طريق المساهمة المالية و / أو المادية، دون أن يتمكن من المطالبة بصفة فدائي أو مسبل أو سجين أو دائم.