مرسوم تنفيذي رقم 93-224
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-224 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 احداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
المادة 6
تحدد اللجنة تخصيصا ماليا كل سنة، وفق برنامج الحفلات المقررة، بصرف النظر عن الميزانيات المسجلة في أبواب الوزارات المعنية.