مرسوم تنفيذي رقم 93-224
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-224 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 احداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
المادة 5
يمكن أن تستشير اللجنة أي شخص ترى أنه يفيدها في سير أشغالها.
يستفيد الأشخاص المشاركون في أشغال اللجنة الذين لا تتكفل بهم هيئة مستخدمة، تعويضات عن النفقات التي يلتزمون بها.