مرسوم تنفيذي رقم 93-222
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم. 13
المادة 7
يمكن، بصفة استثنائية توظيف أشخاص بالتعاقد يملكون كفاءة ثابتة في ميدان الوقاية والأمن وتتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، في المناصب المنصوص عليها في هذا المرسوم.