مرسوم تنفيذي رقم 93-222
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم. 13
المادة 6
يعلن الإستثناء، المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بمقرر مسبب من الوزير المعني أو السلطة المؤهلة لذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.