المادة 5
يجب أن تتوفر في المترشحين لمناصب العون ورئيس فرقة الوقاية والأمن الشروط الآتية فضلا على الشروط المحددة في المرسوم رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إثبات تأهيل بدني ومهني يتلاءم مع المنصب
- أن يكون التحقيق الاداري مرضيا.
- الانتماء الى سلك أو رتبة مصنفة كما يأتي مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه: * الصنف 1/8 على الأقل و 10/1 على الأكثر بالنسبة لعون المراقبة والأمن * الصنف 2/10 على الأقل و 13/2 على الأكثر بالنسبة لرئيس فرقة الوقاية والأمن.
غير أنه يمكن تعيين مترشحين منتمين الى أصناف أعلى من الأصناف المنصوص عليها أعلاه، بصفة استثنائية ومخالفة، عندما تستلزم ذلك متطلبات الأمن الخاصة بالمصلحة. :