مرسوم تنفيذي رقم 93-222
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم. 13
المادة 3
يتولى رئيس فرقة الوقاية والأمن فضلا على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه، ما يأتي :
- تنسيق أعمال الأعوان الموضوعين تحت سلطته تنفيذ ترتيبات الوقاية والأمن.