مرسوم تنفيذي رقم 93-222
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم. 13
المادة الأولى
تنشأ مناصب العمل الآتية، في اطار أحكام المرسوم رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، داخل المؤسسات والادارات العمومية :
- عون الوقاية والأمن رئيس فرقة الوقاية والأمن