مرسوم تنفيذي رقم 93-222
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم. 13
المادة 13
لا يجوز احداث منصب رئيس فرقة الوقاية والأمن الا في المنشآت التي يوجد فيها أربعة مناصب أعوان الوقاية والأمن على الأقل.