مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
عملا بالمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب يمنع على موظفي الشرطة البلدية اللجوء الى الاضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل منعا باتا. ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لاحكام المادة 112 من قانون العقوبات.
ويقمع انتهاك هذا الحظر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.