مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الثاني — . احكام تطبق على السلك › الفصل الثاني — سلك حفاظ الشرطة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 33
يدمج في رتبتي حافظ وحافظ رئيسي للشرطة البلدية، بناء على طلبهم، موظفو الامن الوطني الموضوعون تحت تصرف سلك الشرطة البلدية بهذه الصفة، في اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.